إطلاق اللحية .. فرض أم سنّة ؟؟
صفحة 1 من اصل 1
إطلاق اللحية .. فرض أم سنّة ؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
***
السؤال : إطلاق اللحية .. فرض أم سنّة ؟؟
الشيخ .. حامد بن عبدالله العلي :
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله
لايجوز للرجل أن يحلق لحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب . وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .ـ رواه البخاري
قال الإمام بن حجر : ـ و « وفروا اللحى » أما قوله " وفروا " فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة وفي رواية عبد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه " أعفوا " وسيأتي تحريره , وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروها , وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوها , وله في رواية أخرى " أوفوا " أي اتركوها وافية , قال النووي وكل هذه الروايات بمعنى واحد ,
واللحى بكسر اللام وحكي ضمهاوبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن . وقد ورد ما يدل على جواز التخفيف من شعر اللحية في حدود القبضة ، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما فضل عن قبضته ، رواه البخاري ، وقال في الفتح ( الذي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنه كان لايخصص هذا بالنسك بل كان يحمل الامر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه )
وذكر أن الطبري رحمه الله روى عن عمر أنه فعل ذلك برجل أي قص اللحية الطويلة ، وقال ـ أي ابن حجر ـ وأخرج أبو داود بسند حسن عن جابر كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ، والسبال ما طال من شعر اللحية ، وذكر الطبري عن الحسن وعطاء أنه يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش واختار قول عطاء ، ينظر فتح الباري 10/350 والحاصل أنه يجوز الاخذ من طول اللحية وعرضها وتهذيبها مالم يفحش ، والحد هو قبضة اليد كما ورد عن الصحابة
والله أعلى و أعلم
طريق الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
***
السؤال : إطلاق اللحية .. فرض أم سنّة ؟؟
الشيخ .. حامد بن عبدالله العلي :
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله
لايجوز للرجل أن يحلق لحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب . وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .ـ رواه البخاري
قال الإمام بن حجر : ـ و « وفروا اللحى » أما قوله " وفروا " فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة وفي رواية عبد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه " أعفوا " وسيأتي تحريره , وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروها , وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوها , وله في رواية أخرى " أوفوا " أي اتركوها وافية , قال النووي وكل هذه الروايات بمعنى واحد ,
واللحى بكسر اللام وحكي ضمهاوبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن . وقد ورد ما يدل على جواز التخفيف من شعر اللحية في حدود القبضة ، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما فضل عن قبضته ، رواه البخاري ، وقال في الفتح ( الذي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنه كان لايخصص هذا بالنسك بل كان يحمل الامر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه )
وذكر أن الطبري رحمه الله روى عن عمر أنه فعل ذلك برجل أي قص اللحية الطويلة ، وقال ـ أي ابن حجر ـ وأخرج أبو داود بسند حسن عن جابر كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ، والسبال ما طال من شعر اللحية ، وذكر الطبري عن الحسن وعطاء أنه يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش واختار قول عطاء ، ينظر فتح الباري 10/350 والحاصل أنه يجوز الاخذ من طول اللحية وعرضها وتهذيبها مالم يفحش ، والحد هو قبضة اليد كما ورد عن الصحابة
والله أعلى و أعلم
طريق الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى